الشيخ محمد الجواهري

117

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3000 [ « مسألة 3 » : لا يشترط وجودهما عيناً عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ( 1 ) من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ، ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه ( 2 ) بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره ، ومع عدمه يسقط الوجوب .

--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 35 باب 8 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 4 ) الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 . ( 5 ) لا يقال : عين هذا الكلام يجري بالنسبة إلى المشي ، فإنه إذا كان متمكناً منه وجب الحجّ ولا يكون ممن لا يستطيع الحج ، فلا حاجة إلى الراحلة ، وإلاّ فلابد من الراحلة لأن ليس في حملهما هنا حرج ، بخلاف المشي فإنه مساوق في سفر الحجّ وأعماله للحرج بلا إشكال ولا كلام .